وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فعلى هذا لا يجزئه إن أعاد السعي ذكره صاحب المحرر لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكرار واستدامة الوقوف مشروع ولا قدر له محدود .
وقال في الترغيب يعيده على الأصح وإن عتق أو بلغ في العمرة قبل طوافها أجزأه على الخلاف ( و ) وإلا فلا ( و ) وفي أثناء طوافها ( و ) ولا أثر لاعادته ( و ) وحيث قلنا بالاجزاء فلا دم ( ق ) لنقصهما في ابتداء الاحرام كاستمرار ( وش ) $ فصل وليس لولي السفيه المبذر منعه من حج الفرض ولا تحليله $ ويدفع نفقته إلى ثقة لينفق عليه في الطريق وإن أحرم بنفل وزادت نفقته على نفقة حضره ولم يكتسب الزائد فقيل كعبد بلا إذن وقيل في الاصح منعه منه وتحليله بصوم وإلا فلا ( م 10 ) فإن منعه فأحرم فهو كمن ضاعت نفقته $ فصل وللزوج تحليل المرأة من حج التطوع في رواية ( و ) اختاره جماعة $ وذكره + + + + + + + + + + + + + + + + + والزركشي أحدهما يجزئه وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب واختاره القاضي في التعليق وأبو الخطاب وغيرهما وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى والنظم وغيرهم الوجه الثاني لا يجزئه وهو الصحيح اختاره المجد في شرحه والقاضي في المحرر وقال هو قياس المذهب وابن عقيل وغيرهم وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم .
مسألة 10 قوله وإن أحرم أي السفيه المبذر بنفل وزادت نفقته على نفقة حضره ولم يكتسب الزائد فقيل كعبد بلا إذن وقيل له في الأصح منعه وتحليله بصوم وإلا فلا انتهى أحدهما حكمه حكم العبد إذا أحرم بلا إذن سيده والقول الثاني له منعه منه وتحليله بصوم وهو الصحيح من المذهب صححه الناظم في أواخر باب الحجر قال في الرعاية الكبرى فله في الأصح منعه منه وتحليله بصوم وإلا فلا انتهى وقال في المغني والشرح في باب الحجر فإن لم يكن له كسب فلوليه تحليله لما في مضيه فيه من تضييع ماله ويتحلل بالصيام كالمعسر لأنه ممنوع من التصرف في ماله ويحنمل أن لا يملك تحليله بناء على العبد إذا أحرم بغير إذن سيده انتهى