وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأما سفره للتجارة او للخدمة أو إلى مكة لاستيطانها أو الإقامة بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه فلا نفقة على الولي رواية واحدة بل على الجهة الواجبة فيها بتقدير عدم الإحرام ويؤخذ هذا من كلام غيره من التصرف لمصلحته ويؤخذ من كلام الشافية وكذا المالكية وإن كانوا استثنوا خوف الضيعة عليه فقط وهل الفدية وجزاء الصيد على الولي كنفقته أم عليه كجنايته فيه روايتان ( م 8 ) وللشافعي والمالكية قولان كذا ذكره الشيخ وغيره * وسوى جماعة بينهما ويختص الخلاف بما فعله الصبي .
ويلزم البالغ كفارة مع خطأ ونسيان قال صاحب المحرر أو فعله به الولي لمصلحته كتغطية راسه لبرد او تطييبه لمرض وان فعله به الولي لا لعذر فالفدية عليه وما لا يلزم البالغ كفارته مع خطأ ونسيان لا يلزم الصبيي لأن عمده خطأ ومتى وجبت على الولي ودخلها الصوم صام عنه لوجوبها عليه ابتداء كصومها عن نفسه ومذهب مالك لا يفدى إلا بالمال لأن الغير لا يصام عنه والله أعلم .
ووطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ويلزمه قضاؤه ولا يصح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 8 قوله وهل الفدية وجزاء الصيد على الولي كنفقته أم عليه كجنايته فيه روايتان انتهى وأطلقهما في المستوعب والمغني والكافي وشرح المجد والنظم وغيرهم إحداهما يكون في مال وليه وهو الصحيح قال في المذهب ومسبوك الذهب يلزم الولي في أقوى الروايتين قال ابن منجا هذا المذهب وهو أصح قال ابن عبدوس في تذكرته نفقة الحج ومتعلقاته المجحفة بالصبي تلزم المحرم به وقدمه في المقنع والمحرر وشرح ابن رزين وحكاه إجماعا كما تقدم وجزم به في الوجيز والمنور والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم واختار أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح وصاحب الحاويين وغيرهم والرواية الثانية يكون في مال الصبي قدمه في الهداية والخلاصة والهادي والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم واختاره القاضي في الخلاف .
تنبيه حكم جزاء الصيد والفدية حكم نفقة الحج خلافا ومذهبا ولذلك جمعهما أكثر الأصحاب وحكوا الخلاف في الجميع وهو الصواب وإليه ميل المصنف لقوله عن الطريقة الأخرى كذا ذكره الشيخ وغيره ولنا طريقة أخرى وهي هل يلحقان بالنفقة فيكون فيهما الخلاف الذي فيها أو يكونان كجنايته فيجب عليه قولا واحدا وهي طريقة الشيخ الموفق وجماعة وهو ظاهر ما قدمه المصنف والذي يظهر أن هذه الطريقة ضعيفة