وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل ينقض مس رجل رجلا أو امرأة لشهوة فينقض مس أحدهما كخنثى ومسه لهما .
السادس أكل لحم الجزور على الأصح ( ح ) وعنه إن علم النهي اختاره الخلال وغيره .
قال وعليه استقر قوله لخفاء الدليل وعنه لا يعيد مع الكثرة وعنه متأول وقيل فيه مطلقا روايتان ويتوجه مثله فيما اختف فيه الأثر بخلاف تركه الطمأنينة وتوقيت مسح نص عليه ومعناه كلام شيخنا وذكر جماعة لا يعيد متأول مطلقا وذكره شيخنا وجها في الماء من الماء .
وأن نص أحمد خلافه قال أحمد لا أعنف من قال شيئا له وجه وإن خالفناه .
وذكر صاحب النوادر وجهين في ترك التسمية على الوضوء متأولا .
وفي بقية الأجزاء أو المرق واللبن روايتان ( م 16 17 ) .
ولا ينقض طعام محرم وعنه بلى وعنه اللحم وعنه لحم الخنزير .
قال أبو بكر وبقية النجاسات يخرج عليه حكاه ابن عقيل وقال شيخنا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + البحرين والحاويين والفائق والزركشي وصححه الناظم وغيره وقدمه في الرعاية الصغرى وهو ضعيف .
تنبيه حكى الخلاف في العجوز والمحرم روايتين ابن عبيدان وغيره .
مسألة 16 17 قوله في النقض بأكل لحم الجزور وفي بقية الأجزاء والمرق واللبن روايتان انتهى