وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال شيخنا تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا قال فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا وفاقا للأصح للشافعية واختار صاحب الرعاية العبد مسافة قصر فلا يلزم الصوم وفي شرح مسلم أنه الأصح للشافعية واختار بعض الشافعية البعد اختلاف الإقليم وعن ( م ) وقاله المغيرة وابن الماجشون يلزم بلد الرؤية وعمله فقط إلا أن يحمل الإمام الناس على ذلك وذكر ابن عبد البر ( ع ) أن الرؤية لا تراعى مع البعد كالأندلس من خراسان كذا قال .
قال في الرعاية تفريعا على المذهب واختياره لو سافر من بلد الرؤية ليلة الجمعة إلى بلد الرؤية ليلة السبت فبعدوتم شهره ولم يروا الهلال صام معهم وعلى المذهب يفطر فإن شهد به وقبل قوله أفطروا معه على المذهب وإن سافر إلى بلد الرؤية ليلة الجمعة من بلد الرؤية ليلة السبت وبعد أفطر معهم وقضى يوما على المذهب ولم يفطر على الثاني ولو عيد ببلد بمقتضى الرؤية ليلة الجمعة في أوله وسارت به سفينة أو غيرها سريعا في يومه إلى بلد الرؤية في أول ليلة السبت وبعد أمسك معهم بقية يومه لا على المذهب كذا قال .
وما ذكره على المذهب واضح وعلى اختياره فيه نظر لأنه في الأولى اعتبر حكم المنتقل اليه لأنه صار من جملتهم . وفي الثانية اعتبر حكم المتنقل منه لأنه التزم حكمه والأصح للشافعية اعتبار ما انتقل إليه والثاني ما انتقل منه قال صاحب المحرر فيما إذا أفطر على المذهب وليكن خفية $ فصل ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد $ نص عليه ( وش ) وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء لحديثي ابن عباس وابن عمر ولأنه خبر ديني وهو أحوط ولا تهمة فيه بخلاف آخر الشهر ولاختلاف الشهر ولاختلاف أحوال الرائي والمرئي ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد وجب العمل بها ( وه ) وفي الرعاية وقيل حتى مع غيم وقتر فيفهم منه أن المقدم خلافه والمذهب التسوية وقال أبو بكر إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جماعة قبل واحد وإلا اثنان وحكى رواية وفي الرعاية هذه الرواية إلا أنه قال لا في جمع كثير ولم يقل وإلا اثنان ومذهب ( ه ) يقبل واحد في غيم أو رآه خارجه أو أعلى مكان منه كالمنارة ومع الصحو التواتر وعن أحمد رحمه الله يعتبر عدلان ( وم ق ) فعلى الأول وهو