وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 420 @ $ 1 ( كتاب الصداق ) 1 $ .
ش : الصداق العوض الواجب في عقد النكاح أو ما قام مقامه ، فالواجب يشمل المسمى ومهر المثل ، إن لم يكن مسمى ، وما قام مقام النكاح ، ليدخل وطء الشبهة ، وله ثمانية أسماء ( الصداق ) ، ( والنحلة ) ، قال الله تعالى : 19 ( { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } ) ( والأجر ) ( والفريضة ) ، قال الله سبحانه : 19 ( { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } ) . .
2611 ( والمهر ) قال : ( فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ) . .
2612 ( والعلائق ) يروى عن النبي أنه قال : ( أدوا العلائق ؟ ) قالوا : يا رسول الله وما العلائق ؟ قال : ( ما يرضى به الأهلون ) ( والعقر ) بضم العين ، وسكون القاف . .
2613 قال عمر رضي الله عنه : لها عقر نسائها . ( والحباء ) ممدوداً بكسر الحاء ، قال الشاعر : .
أنكحها فقدها الأراقم في .
.
جنب وكان الحباء من أدم .
.
والأصل في مشروعيته الإجماع ، وقد دل عليه ما تقدم من الآيتين ، وقوله تعالى : 19 ( { وأحل لكم ما وراء ذلكم ، أن تبتغوا بأموالكم } ) الآية . .
2614 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع من زعفران ، فقال : ( مهيم ؟ ) فقال : يا رسول الله تزوجت امرأة ، قال : ( ما أصدقتها ؟ ) قال : وزن نواة من ذهب . رواه الجماعة . .
( تنبيه ) ( ردع ) فتح الراء ، وسكون الدال المهملتين ، أي لطخ وأثر لم يعمه كله ، وروي : درع ( ومهيم ) بفتح الميم كلمة يمانية ، أي ما هذا وما شأنك ؟ ( ووزن نواة ) اسم لما زنته خمسة دراهم ، ذهباً كان أو فضة ، كالأوقية للأربعين على الأشهر ، وقيل : كانت