وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 85 @ ثمّ عاديت شعري . وكان يجزه ، رواه أحمد ، وأبو داود ، ومن ثمّ قال الأصحاب : يتعاهد معاطف بدنه ، وسرته ، وتحت إبطه ونحو ذلك ، وما ينبو عنه الماء . اه . .
والإِنتقال لغسل قدميه لحديث ميمونة ، وقد اختلف عن إمامنا في ذلك ، فقال في رواية : أحب إليّ أن يغسلهما بعد الوضوء ، لحديث ميمونة ، وفي أخرى قال : العمل على حديث عائشة . وفي ثالثة قال : يخيّر لورود الأمرين . وظاهر إحدى روايات حديث عائشة وقد تقدمت أنه جمع بينهما ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . .
تنبيهات : ( أحدها ) مراد الخرقي هنا بالأذى والله أعلم . ما يستقذر وإن لم يكن نجساً ، كالمني ونحوه ، بخلاف مراد أبي محمد بالأذى في المجزئ كما سيأتي ، فإنه النجاسة . اه . .
( الثاني ) : ينوي بالوضوء المتقدم رفع الحدث ، ذكره السامري ، وقول الخرقي وغيره : يروي بهن أصول الشعر . ظاهره : بالغرفات الثلاث ، وفي المستوعب : يروى بكل مرة . ثم ظاهر كلامه وكلام قليل من الأصحاب أن الإِفاضة على سائر الجسد لا تثليث فيها ، وهو ظاهر الأحاديث ، واختيار أبي العباس ، ولعل عامة الأصحاب استحبوا التثليث قياساً لإِحدى الطهارتين على الأخرى ، أو اطلاع على نص بذلك وقد استحب أبو محمد زيادة على ما تقدم ، وهو أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته قبل إفاضة الماء ، كما في حديث عائشة ، ولا ريب أنه أعون على إصابة الماء البشرة ، وقد تقدم أنه بدأ بشق رأسه الأيمن ثمّ الأيسر ، ثمّ جمع بينهما ، فينبغي أن يعتمد [ على ] ذلك . .
( الثالث ) : قول عائشة رضي الله عنها : رأى أن قد استبرأ . أي : استقصى وخلص من عهدة الغسل ، وبرئئ منها كما يبرى من الدين وغيره ، و ( حفن ) أخذ وصب ، والحفنات جمع حفنة ، وهو ملء الكفين من طعام أو نحوه ، أصلها من الشيء اليابس كالدقيق ، والرمل ونحون ، ( وغرف ) جمع غرفة وهو ملء الكف ، وغرفة بالفتح أي مرة ، والله أعلم . .
قال : وإن غسل مرة ، وعم بالماء رأسه وجسده ، ولم يتوضأ أجزأه ، بعد أن يتمضمض ويستنشق ، وينوي به الغسل والوضوء ، وكان تاركاً للاختيار . .
ش : هذه صفة الغسل المجزيء ، والأصل فيها في الجملة قوله تعالى : { وإن كنتم جنباً فاطهروا } وقوله : { ولا جنباً إلا عابري سبيل ، حتى تغتسلوا } ظاهه الاجتزاء بالتطهير ، وبالاغتسال من غير اشتراط وضوء ولا غيره . .
215 وعن جابر رضي الله عنه ، أن ناساً قدموا على رسول الله فسألوه عن غسل الجنابة ، وقالوا : إنا بأرض باردة . فقال : ( إنما يكفي أحدكم أن يحفن على رأسه ثلاث حفنات ) وفي لفظ أنه قال : ( أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثاً ) رواهما