وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 70 @ المبيع والحال هذه بالتفريق ، إلا أن يكون البائع دلس المبيع ، فإن للمشتري الرد مطلقاً ، لأن نقص المبيع عنده مع التدليس لا أثر له . .
قلت : الضرر يندفع عن البائع برد أرش نقص التشقيص ، وقد صرح بذلك صاحب التلخيص وإذاً فما قاله غيره أوجه . .
وقول الخرقي : ولو باع المشتري بعضها . ( يحتمل ) أن يرجع الضمير إلى بعض السلعة المبيعة ، وعلى هذا شرح ابن الزاغوني ، وإذاً يكون اختيار الخرقي جواز رد الباقي ، وكذا حكى أبو محمد عنه ، وعلى هذا إن حصل بالتشقيص نقص رد أرشه من كلامه السابق ، إلا مع التدليس كما تقدم ( ويحتمل ) أن يرجع إلى بعض السلعة المدلسة ، وعلى هذا لا يكون في كلامه تعرض لرد الباقي ، فيما إذا كان المبيع غير مدلس . .
وقد اقتضى كلام الخرقي أنه ليس له رد ما باعه ، وهو واضح ، نعم إذا عاد إليه ولو بعقد فله الرد إن لم يأخذ أرشه ، ولم يعلم بعيبه حين بيعه ، واللَّه أعلم . .
قال : وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها في ملكه فله الأرش . .
ش : إذا ظهر المشتري على عيب في السلعة المبيعة ، بعد أن تلفت تلفاً معنوياً كالإعتاق ، ونحوه الوقف ، والاستيلاد ، أو حسياً كالموت فله الأرش رواية واحدة ، لأنه كان له قبل ذلك ، والأصل البقاء ، وفارق البيع على رواية ، لعدم توقع العود ، وعدم استدراك الظلامة ، وهل له الفسخ ، والرجوع بالثمن ، وغرامة القيمة ؟ عامة الأصحاب على أنه ليس له ذلك ، ولأبي الخطاب تخريج بجواز ذلك ، كأنه من رواية تلف المبيع في مدة الخيار ، وفرق صاحب التلخيص بأن هنا يعتمد الرد ولا مردود ، وثم يعتمد الفسخ . .
وظاهر كلام الخرقي أن أرش العبد المعتق يكون للمشتري ، ولا يلزمه صرفه في الرقاب ، وهو إحدى الروايتين وأصحهما ، إذ العتق إنما صادف الرقبة ، لا الجزء الفائت ، ( والثانية ) : يجب صرفه في الرقاب ، لأنه خرج عن الرقبة للَّه تعالى ، ظاناً سلامتها ، وذلك يقتضي خروجه عن هذا الجزء ، وأبو محمد يحمل هذه الرواية على الاستحباب ، والقاضي يحملها على ما إذا كان العتق كان واجب ، أما إن كان تبرعاً فالأرش له قولاً واحداً . .
ومفهوم كلام الخرقي أنه لو حصل تصرف المشتري بالبيع ، أو العتق ، ونحوهما ، بعد العلم بالعيب ، أنه لا أرش له ، وهو المشهور عند الأصحاب ، لأنه قد رضي بالمبيع ، فسقط حقه من الأرش ، كما سقط من الرد بلا نزاع ، وحكى صاحب التلخيص [ عن بعض الأصحاب أن الأرش لا يمنع التصرف مطلقاً ، وأبو محمد يقول : إن هذا ] قياس المذهب ، كما لو اختار الإمساك والمطالبة بالأرش ، ولأن الأرش عوض الجزء