منشورات مجمع الفقه الحنبلي شرح الزركشي على مختصر الخرقي @ 46 @ . قال : والوضوء مرّة مرّة يجزئ ، والثلاث أفضل . . ش : المرّة هي التي عمّت المحل بالغسل ، ولا إشكال في الاجتزاء بها . . 96 لما صح أنه توضأ مرّة مرّة ، وتوضأ مرتين مرتين ، وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً .