وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 379 @ .
ش : قد دل كلام الخرقي رحمه الله على أحكام ( أحدها ) : أن الزكاة تجب في العين المرهونة ، وهو واضح ، لأن الملك فيها تام . .
( الثاني ) : أنه إذا كان معه ما يؤدي منه الزكاة غير الرهن لزمه الإخراج ، إذ الزكاة بمنزلة مؤونة الرهن ، [ ومؤونة الرهن ] على الراهن ، ولا يجوز له الإخراج من الرهن ، لتعلق حق المرتهن به . .
( الثالث ) : إذا لم يكن له ما يؤدي منه الزكاة غير الرهن ، فإنه يخرج منه ، بناء على ما تقدم من أن تعلق الزكاة بالنصاب ، كتعلق الجناية بالعبد المجني ، وحق الجناية مقدم على حق المرتهن ، فكذلك حق الزكاة ، وهذا واضح على القول بتعلق الزكاة بالنصاب ، أما على القول بتعلقها بالذمة ففيه نظر ، لأن حق الراهن يتعلق بالرهن والذمة ، وحق الفقراء والحال هذه لا يتعلق إلا بالذمة ، وماله تعلق بالعين ، آكد مما لا تعلق له بها . .
[ وقد يقال : إن المرتهن دخل على ذلك ، لأنه دخل على حكم الشرع ، ومن حكم الشرع وجوب الزكاة ] . .
واعلم أن عموم كلام الخرقي هنا يقتضي أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة لأن كلامه يشمل ما [ إذا ] كان الفاضل عن الدين نصاباً ، وما إذا نقص عن النصاب ، وسيأتي ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى . .
$ 2 ( باب زكاة الزروع والثمار ) 2 $ .
.
ش : الأصل في وجوب الزكاة في ذلك في الجملة قوله تعالى : 19 ( { وآتوا حقه يوم حصاده } ) . .
1210 فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال [ في ] حقه : الزكاة المفروضة . وقوله تعالى : 19 ( { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، ومما أخرجنا لكم من الأرض } ) وقد استفاضت السنة بذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وأجمع المسلمون عليه في البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والله أعلم . .
قال : وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى ، مما يكال ويدخر ، ويبلغ خمسة أوسق فصاعداً ، ففيه العشر ، إن كان سقيه من السماء والسيوح ، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر . .
ش : يشترط [ في ] وجوب الزكاة في الخارج من الأرض شروط : ( أحدها ) : أن يكون مما ييبس ، فلا تجب في الخضراوات كالقثاء ، والخيار ، ونحو ذلك . .
1211 لما روي أن معاذاً رضي الله عنه كتب إلى رسول الله في الخضراوات ، [ فكتب ] : ( ليس فيها شيء ) رواه الترمذي وضعفه .