وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 336 @ رأسه ولا رجلاه . .
1115 ش : في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، قال : بينما رجل واقف مع النبي ، إذ وقع عن راحلته فأوقصته ، وفي لفظ فوقصته ، فذكر ذلك لرسول الله فقال : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً ) وفي رواية ( في ثوبيه ) وفي أخرى ( لا تغظوا وجهه ، ولا تقربوه طيباً ) وفي رواية لأبي داود : أن النبي قال : ( اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ، واغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تمسوه طيباً ، [ ولا تخروا رأسه ] فإن يبعث يوم القيامة محرماً ) وهذا يبين أن المراد ليس ذلك المحرم بعينه ، وأن حكم الإهحرام باق بعد موته . .
وقول الخرقي : لا تغطى رجلاه . هو رواية حنبل عن أحمد ، [ وقد ] أنكره الخلال ، وقال : لا أعرف هذ في الأحاديث ، ولا رواه أحمد عن أبي عبد الله غير حنبل . قال : وهو عندي وهم من حنبل ، والعمل على أن يغطى جميع المحرم ، إلا رأسه ، لأن الإِحرام لا يتعلق بالرجلين ، ولهذا لا يمنع من تغظيتهما في حياته ، فكذلك بعد مماته . قلت : قد يقال : كلام الخرقي وأحمد خرج على المعتاد ، إذ في الحديث أنه يكفن في ثوبيه ، أي الرداء ، والإِزار [ والإِزار ] العادة أنه لا يغطي من سرته إلى رجليه ، فخرج كلامهما على ذلك . .
وظاهر كلام الخرقي أنه يغطي وجهه . وهو المشهور من الروايتين بناء على المشهور [ من ] أنه يجوز تغطيته في حال الحياة ، ونظراً إلى أن الأكثر في الروايات وذكر الرأس فقط ، وهذا إذا كان المحرم رجلًا ، أما إن كان امرأة فحكمها بعد الموت حكمها في الحياة ، ) $ $ 19 ( لا تمنع من لبس المخيط ، وتغطي رأسها لا وجهها ، والله أعلم . .
قال : وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه . .
ش : إذا سقط من الميت شيء أو كان ساقطاً كبعض أعضائه فإنه يغسل ، ويجعل في أكفانه ، لأنه بعضه جزء من أجزائه ، [ فأعطي حكم كله ، ولما فيه من جمع أجزاء الميت ] في موضع واحد ، وأنه أولى ، والله أعلم . .
قال : وإن كان شاربة طويلًا أخذ وجعل معه في أكفانه . .
ش : أما أخذه فلأن ذلك يراد للتنظيف ، ويسن في حياته ، من غير ضرر فيه ، فكذلك بعد وقاته ، وأما جعله معه فلما تقدم ، وفي معنى أخذ الشارب قلم الظفر ، لأنه في معناه ، وعنه يكره قلم الظفر ، لأنه من الجملة ، ولهذا ينجس بالموت ، بخلاف الشعر . .
واقتصار الخرقي على ذكر أخذ الشارب يقتضي أنه لا يختن ، ونص عليه أحمد ، وحذاراً من إزالة بعض أعضائه ، ولأن المقصود من الختان التطهير من النجاسة ، وقد