وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 332 @ .
1096 وأوصى الصديق أن تغسله زوجته أسماء فغسلته ، وحكى أبو الخطاب في الهادية وتبعه صاحب التلخيص فيه ، وأبو محمد في المقنع رواية بالمنع ، إذ البينونة حصلت بالموت ، فتزول عصمة النكاح ، المبيحة للنظر واللمس ، وإذاً لا يجوز لها غسله كالأجنبية ، وقد حكى أبو البركات أن الرواية أثبتها ابن حامد وغيره ، آخذين لها من رواية صالح الآتية وغيرها ، ولم يثبتها هو رواية ، [ قال ] : لأن منطوق أحمد لا يدل على المنع ، ومفهومه كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهة ، فيحمل عليه ، موافقة للإِجماع . .
وقول الخرقي : وتغسل المرأة زوجها . يدخل فيه وإن لم تكن في عدة حال غسله ، كما إذا وضعت عقب موته ، وهو كذلك ، ويدخل فيه [ أيضاً ] المطلقة الرجعية ، لأنها امرأته ، وخرج المنع ، بناء على تحريمها ، ويخرج من كلامه المبتوتة في مرض موته ، لا تغسله ، لأنها ليست زوجته ، وفيه احتمال ، بناء على الإِرث . .
قال : وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس . .
ش : كذلك قال ابن أبي موسى ، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح ، وقد سئل : هل يغسل الرجل زوجته ، والمرأة زوجها ؟ قال : كلاهما واحد ، إذا لم يكن من يغسلها ، فأرجو أن لا يكون به بأس . وذلك لما تقدم من أن البينونة حصلت بالموت ، وإنما جاز مع الضرورة ، لأن الضرورات تبيح المحظورات ، ولأنه ورد فيه نوع رخصة [ فحمل على الضرورة ، جمعاً بين الأدلة ، والفرق بين المرأة تغسل زوجها ، والرجل لا يغسل زوجته إلا عند الضرورة ، أن المرأة لها نوع رخصة ] في النظر للأجنبي ، بخلاف الرجل ، إذ محذور الشهوة فيها أخف من الرجل ، ( وعنه ) [ يجوز مطلقاً ] وهو المشهور عند الأصحاب ، حتى أن القاضي في الجامع الصغير ، والشريف ، وأبا الخطاب ، في خلافيهما ، [ والشيرازي ] لم يذكروا خلافاً ، قياساً له عليها . .
1097 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : رجع رسول الله من جنازة بالبقيع ، وأنا أجد صداعاً في رأسي ، وأقول : وارأساه . فقال : ( بل أنا وارأساه ، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك ، وكفنتك ، ثم صليت عليك ودفنتك ) رواه أحمد ، وابن ماجه . .
1098 وعن علي أنه غسل فاطمة ، إلا إن أحمد قال : ليس له إسناد . .
ومرة قال : روي من طريق ضعيف . واحتج به في رواية حنبل . .
1099 وقال في قول ابن عباس : الرجل أحق بغسل امرأته : إنه منكر . وقيل عنه رواية بالمنع مطلقاً ، والمنع مطلقاً والجواز عند الضرورة ، واعلم أن أبا محمد قد نفي هذا القول ، وحمل كلام الخرقي على التنزيه ، وحمله ابن حامد والقاضي على