وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 328 @ خمساً . مختصر رواه أحمد . ( والرواية الثانية ) : يتابع [ يعني ] إلى سبع ولا يزيد على ذلك ، اختارها عامة الأصحاب ، الخلال ، وصاحبه أبو بكر وابن بطة وصاحبه أبو حفص ، والقاضي ، وجمهور أصحابه ، الشريف ، وأبو الخطاب ، وولده أبو الحسين ، وأبو البركات . .
1080 لما روي عن علي رضي الله عنه أنه كبر على [ سهل بن حنيف يعني ستا رواه البخاري . .
1081 وعنه أيضاً أنه كبر على ] أبي قتادة سبعاً ، وقال : إنه شهد بدراً . ذكره أحمد محتجاً به . .
1082 وعن الحكم بن عتيبة أنه قال : كانوا يكبرون على أهل بدر خمساً ، وستاً ، وسبعاً . رواه سعيد في سننه . واعتمد أحمد على عموم قوله : ( إنماجعل الإِمام ليؤتم به ) . .
1082 وعلى قول ابن مسعود : كبروا ما كبر إمامكم . هذا اللفظ رواه سعيد والأثرم وفيه : لا وقت ، ولا عدد ، ( والرواية الثالثة ) : لا يتابع في الزيادة على أربع . اختارها ابن عقيل ، لأن هذا هو الأكثر من فعله ، فالظاهر أنه آخر الأمير . .
1084 يؤيده ما روى الأثرم بسنده عن ابن عباس قال : آخر جنازة صلى عليها النبي كبر أربعا . .
1085 وعن جابر عن النبي قال : ( صلوا على الميت أربع تكبيرات بالليل والنهار سواء ) رواه أحمد . وهذا أمر فيتعين ، إلا أن في السند ابن لهيعة وفيه ضعف . .
وعلى جميع الروايات فالمختار أربع ، نص عليه أحمد في رواية الأثر لأنه الغالب على فعله ، ولهذا اتفق الشيخان على آخراجه ، والزائد فعله ليبين الجواز ، وقصة زيد بن أرقم تدل على ذلك ، ولا خلاف أنه لا يتابع في الزائد على سبع ، قال أحمد : هو أكثر ما جاء فيه ، فلا يزاد عليه . .
( تنبيه ) كل تكبيرة قلنا : يتابع الإِمام فيها . فله وللمنفرد فعلها ، وهل يدعو فيها ؟ قولان ، وكل تكبيرة قلنا : لا يتابع فيها [ الإِمام ] . فليس له ولا للمنفرد فعلها ، ومن خالف فزادها عمداً بطلت صلاته على وجه ، إذ التكبيرة هنا بمنزلة الركعة ، ولم تبطل على المنصوص ، لأنه ذكر مشروع ، أشبه تكرار الفاتحة ، وعلى هذا فالمأموم لا يسلم قبله ،