وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 321 @ خيراً ، اللهم إن كان محسناً فجازه بإحسانه ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله . ويكبر الرابعة . .
ش : أما كونه يكبر أربع تكبيرات كما تضمنه كلامه : .
1044 فلما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجابر ، أن النبي صلى على أصحمة النجاشي ، فكبر عليه أربعاً . .
1045 وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى على قبر بعد مادفن ، فكبر أربعاً . وأما كونه يقرأ الحمد في الأولى فلعموم قوله : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) . .
1046 وعن ابنعباس أنه صلى على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ، وقال : لتعلموا أنه من السنة . رواه البخاري وأبو داود ، الترمذي وصححه ، والنسائي ولفظه : قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر ، فلما فرغ قال : سنة وحق . .
1047 وقال مجاهد : سألت ثمانية عشر رجلًا من أصحاب النبي عن القراءة على الجنازة ، فكلهم قال : يقرأ . رواه الأثرم ، ونقل عنه [ البرزاطي ] : إذا صلى على القبر يقرأ ، كما يقرأ [ إذا صلى ] على الجنازة ؟ قال : لا يقرأ على القبر شيئاً من القرآن . قال القاضي : المذهب الصحيح وجوبها على القبر ، لأن الجماعة رووا عنه جواز الصلاة على القبر ، وعن غير منع القراءة . وظاهر كلام الخرقي أنه لا يستفتح ، ولا يتعوذ ، وهو إحدى الروايات ، لبناء هذه الصلاة على التخفيف ، والثانية : يستفتح ، ويتعوذ كغيرها ، والثالثة : يتعوذ ولا يستفتح ، وبها قطع أبو البركات في محرره ، وصححها في شرحه ، للأمر بالتعوذ ، والاستفتاح لم يرد فيها . .
( تنبيه ) يسر بالقراءة ، نص عليه وقال : إنما جهر ابن عباس ليعلمهم . وأما كونه يصلي على النبي في الثانية : .
1048 فلما روي عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه ، أن رجلًا من أصحاب النبي أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإِمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ، سراً في نفسه ، ثم يصلي على النبي ، ويخلص الدعاء للجنازة ، والتكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سراً في نفسه . رواه الشافعي في مسنده . .
1049 وقال أبو هريرة : إذا وضعت يعني الجنازة كبرت ، وحمدت الله ، وصليت على نبيه . مختصر ، رواه مالك في الموطأ ، [ وصفة الصلاة على