وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 155 @ الله عنه أنهما قالا : إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر ، وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء . رواه أحمد وغيره . وعن أبي هريرة : إذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء . رواه حرب وكذلك رواه البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف ، ولم يعرف لهم مخالف ، وقد روى البيهقي في سننه عن أبي الزناد [ قال ] : كان من أدركت من فقهائنا يقولون فذكر أحكاماً وفيها : والذي يغمى عليه فيفيق قبل الغروب ، يصلي الظهر والعصر ، فإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى الفجر صلى المغرب والعشاء ، قالوا : وكذلك تفعل الحائض إذا طهرت قبل الغروب ، أو قبل طلوع الفجر ولأن الشارع نزل وقتي المجموعتين حال العذر وهو الجمع منزلة الوقت الواحد ، وما نحن فيه أقوى الأعذار ، وحكم المجنون يفيق حكم من تقدم ، ويحصل الوجوب بإدراك قدر تكبيرة كما تقدم ، ولا يشترط ركعة ، ولا زمن يتسع للطهارة ، نص عليه . .
ومقتضى كلام الخرقي أن الصلاة لا تجب ( على حائض ) ، وهو إجماع ، ولا ( على كافر ) أصلي أو غيره ، أو الأصلي فواضح ، إذ لا يجب عليه الأداء في حال كفره ، ولا يجوز له إلا إن أتى بالشرط ، و [ لا ] القضاء إذا أسلم اتفاقاً ، ومعنى خطابه بالفروع زيادة العقاب على ذلك في الآخرة ، أو كون ذلك وسيلة إلى إسلامه ، إذا كان ممن يصح منه فعله في حال كفره ، كما لو أعتق ونحو ذلك ، أو حصول الثواب له إذا أسلم ، وأما غيره فهل تجب عليه العبادات في حال ردته فتنتفي هذه المسألة ، لأنه إذاً لم يتجدد عليه وجوب بالإِدراك بل الوجوب موجود من أول الوقت . .
( والثانية ) وهي ظاهر كلام الخرقي لا ، وعليها تجيء هذه المسألة . اه ، ( ولا على ) صبي مطلقاً ، وهو المذهب . ( وعنه ) تجب على من بلغ عشرا ، وسيأتي [ ذلك ] إن شاء الله تعالى . وعلى هذا أيضاً تنتفي هذه المسألة ، والله أعلم . .
قال : والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت [ عليه ] في إغمائه [ والله أعلم ] . .
ش : لأن الصلاة عبادة ، فلا تسقط بالإِغماء كسائر العبادات ، وذلك لأن الإغماء لا ينقطع التكليف به ، بدليل جوازه على الأنبياء . .
387 م وقد روي أن عماراً [ رضي الله عنه ] غشي عليه أياما لا يصلي ، ثم استفاق بعد ثلاث فقال : هل صليت ؟ فقالوا : ما صليت منذ ثلاث . فقال : أَعطوني وضوءاً فتوضأ ثم صلى تلك الليلة . .
388 وعن سمرة بن جندب [ رضي الله عنه ] قال : المغمى عليه يترك الصلاة ، يصلي مع كل صلاة مثلها . قال : قال عمران : ولكن يصليهن جميعاً . رواهما الأثرم ورواه البيقي عن عمار ولفظه : أنه أغمي عليه في الظهر ، والعصر ، والمغرب ،