@ 300 @ .
3667 ففي البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى النبي فقال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال : ( الإشراك بالله ) قال : ثم ماذا ؟ قال : ( ثم عقوق الوالدين ) قال : ثم ماذا ؟ قال : ( اليمين الغموس ) قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب . .
3668 وعن عبد الله بن أنيس ، عن النبي قال : ( من أكبر الكبائر الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر ، فأدخل فيها جناح بعوضة ، إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة ) رواه أبو داود ، وأيضاً فهي يمين غير منعقدة ، فلا توجب كفارة كاللغو ، وبيان عدم انعقادها أنها لا تقتضي براً ، ولا يمكن فيها ، واليمين المنعقدة هي التي يمكن فيها البر والحنث . .
3669 وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : ( اليمين حنث أو ندم ) فجعل اليمين مترددة بين شيئين الحنث أو الندم ، وهذه حنث فقط بل وندم . .
( وعن أحمد ) رواية أخرى تجب فيها الكفارة ، لأنه وجدت منه اليمين والمخالفة مع القصد ، فأوجبت الكفارة كالمستقبلة ولأن الكفارة إذا وجبت مع غير الغموس أولى ، وجواب هذا قد تقدم ، وهو أن هذه لعظمها قصرت الكفارة عن الدخول فيها . .
3670 قال ابن مسعود رضي الله عنه : كنا نعد من الأيمان التي لا كفارة فيها اليمين الغموس . .
( تنبيه ) اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار ، وهي يمين الصبر ، وأصل الصبر الحبس ، فيمين صبر أي يمين حبس ، لأنها تحبس صاحبها . .
قال : والكفارة إنما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين . .
ش : الكفارة إنما تلزم من حلف وهو قاصد لعقد اليمين ، فلو مرت اليمين على لسانه من غير قصد إليها ، كقوله : لا والله ، وبلى والله ، في عرض حديثه ، فلا كفارة عليه ، لأنه من لغو اليمين . .
3671 قالت عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية : 19 ( { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } ) في قول الرجل : لا والله وبلى والله . أخرجه البخاري وأبو داود ، وقال بعض المحدثين : وطريقة البخاري في صحيحه تقتضي أن نحو هذا من باب المرفوع ، قلت : وكذلك جاء مصرحاً به في رواية أخرى لأبي داود ، قال : اللغو في اليمين قالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله : ( هو قول الرجل في بيته كلا والله ، وبلى والله ) وكذلك قال أهل اللغة : اللغو ما اطرح ولم يعقد عليه ،