وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أخذه ساع بقول بعض العلماء كأخذ مالكي صحيحة عن مراض وكبيرة عن صغار أو أخذ حنفي القيمة أي قيمة الواجب لأن الساعي نائب الإمام ففعله كفعله قال المجد فلا ينقض كما في الحاكم قال الموفق والشارح ما أداه إليه اجتهاده وجب دفعه وصار بمنزلة الواجب ولأن فعل الساعي في محل الاجتهاد نافذ سائغ فترتب عليه الرجوع لسوغانه قال في الفروع وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء أي في أخذ القيمة ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه انتهى ولهذا قال المصنف ويجزىء ولو اعتقد مأخوذ منه عدم إجزاء و لا يرجع مأخوذ منه بما أي بقسط زائد أخذه ساع ظلما بلا تأويل ك أخذه شاتين عن أربعين شاة خلطة وك أخذه جذعة عن ثلاثين بعيرا فيرجع المأخوذ منه على خليطه في الأولى بقيمة نصف بنت مخاض أو يرجع على خليطه بنصف شاة وما زاد فلا يرجع به على غير ظالمه أو المتسبب في ظلمه قال في الفروع إذا أسقط العامل أو أخذ دون ما يعتقد المالك يلزم المالك الإخراج زاد في الأحكام السلطانية فيما بينه وبين الله تعالى ويتجه أنه يؤخذ من هذا أي قولهم فلا يرجع به على غير ظالمه أنه لا يلزم أهل بلدة ظلموا التساوي في الظلم بل لكل واحد منهم دفعه عن نفسه ما أمكن بمشيخة أو جاه أو رشوة أو غير ذلك من غير ظلم لغيره بحيث أنه لا يؤخذ منه ولا من غيره وهذا متجه وأما قوله و يتجه أنه ليس لمن ظلم الرجوع بقسطه على من لم يظلم خلافا للشيخ تقي الدين حيث ألزمهم به أي أهل بلدة ظلموا بالتساوي فغير مسلم لأن الشيخ لم يقل بإلزامهم