وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقول المصنف أو لا كصلاة هو معنى قول القاضي إذا صلى فرضا وأهدى ثوابه صحت الهدية وأجزأ ما عليه قال في المبدع وفيه بعد وعلم مما تقدم أنه إذا جعلها لغير مسلم لا تنفعه وهو صحيح لنص ورد فيه فعلى هذا لا يفتقر أن ينويه حال القراءة نص عليه واعتبر بعضهم في حصول الثواب للمجعول له إذا نواه حال الفعل أي القراءة أو الاستغفار ونحوه أو نواه قبله أي قبل الفعل دون ما نواه بعده نقله في الفروع عن مفردات ابن عقيل ورده وسن إهداء القرب فيقول اللهم اجعل ثواب ذلك لفلان وذكر القاضي أنه يقول اللهم إن كنت أثبتني على هذا فاجعله أو ما تشاء منه لفلان و قال ابن تميم والأولى أن يسأل الأجر من الله تعالى ثم يجعله للمهدي له فيقول اللهم أثبني على ذلك واجعله ثوابا لفلان وللمهدي ثواب المهدى وقال بعض العلماء يثاب كل من المهدي والمهدى له وفضل الله واسع فصل السلام على ميت الأفضل تعريفه كما مر ويخير فيه أي السلام على حي بين تعريف وتنكير وابتداؤه أي السلام من واحد سنة عين ومن جمع اثنين فأكثر سنة كفاية لحديث أفشوا السلام بينكم ويتجه ومع سلام جمع وقع تعاقبا بأن سلم واحد بعد واحد يكفي رد واحد لحصول المأمور به قال في الإقناع فلو سلم عليه جماعة فقال وعليكم السلام وقصد الرد عليهم