وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تميم أن الأشهر لا يمنع وليس كذلك فإن المنقول في هذا ما سأله أبو طالب عمن اتخذ حجرة في المقبرة قال لا يدفن فيها والمراد لا تختص به وهو كغيره قال الشيخ تقي الدين من بنى ما يختص به ف هو غاصب وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وقال أبو المعالي فيه تضييق على المسلمين وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال وكل منهي عنه و قال أبو حفص تحرم الحجرة بل تهدم وهو أي القول بتحريم البناء في المسبلة الصواب لما يأتي في الوقف أنه يجب صرفه للجهة التي عينها الواقف وحرم إسراج قبور لحديث لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليهن المساجد والسرج رواه أبو داود والنسائي بمعناه ولأنه إضاعة مال بلا فائدة ومغالاة في تعظيم الأموات يشبه تعظيم الأصنام وكذا يحرم طواف بها أي القبور خلافا له لصاحب الإقناع هنا حيث صرح بالكراهة وفي موضع آخر صرح بالحرمة وحرم تخل على قبور المسلمين وبينها لحديث لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أطأ على قبر مسلم ولا أبالي أوسط القبر قضيت حاجتي أو وسط السوق رواه الخلال وابن ماجة و حرم جعل مسجد عليها وبينها أي القبور للخبر وتتعين إزالته أي المسجد قال في الهدي لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة و حرم حفر قبر فأكثر بمسبلة قبل حاجة إليه و حرم دفن حلي أو ثياب مع ميت لأنه إضاعة مال بلا فائدة و حرم