فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة يعذر بترك جمعة وجماعة مريض ليس بمسجد لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصل بالناس متفق عليه و يعذر بذلك خائف حدوث مرض لما روى أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر العذر بالخوف والمرض أو خائف زيادته أي المرض أو بطء برء من مرض به وتلزم جمعة لعدم تكررها لا جماعة من لم يتضرر بإتيانها أي الجمعة راكبا أو محمولا نقل المروذي في الجمعة يكتري ويركب وحمله القاضي على ضعف عقب المرض فأما مع المرض فلا يلزمه لبقاء العذر ومحل سقوط الجمعة والجماعة عن المريض ونحوه إن لم يكن بالمسجد فإن كان فيه لزمته الجمعة والجماعة لعدم المشقة وكذا من منعهما لنحو حبس أو تبرع له أحد به أي بأن يركبه أو يحمله أو تبرع أحد بقود أعمى لها أي للجمعة فتلزمه دون الجماعة لتكررها فتعظم المشقة أو المنة أو قدر على إتيان الجمعة والجماعة من نفسه أي بلا قائد فيلزمه إتيانها لأن العمى ليس عذرا مع القدرة و يعذر بترك جمعة وجماعة محبوس لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها و يعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين البول أو الغائط لأنه يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها و يعذر بتركهما محتاج أي تائق لطعام بحضرته وله