وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يصلون بصلاته الحديث رواه البخاري أو كانت الرؤية من شباك لتمكنه إذن من متابعته ولا يكتفي إذن بسماع التكبير ولا يضر حائل من نحو ظلمة أو عمى وكان يرى بحيث لو لا ذلك صح اقتداؤه حيث أمكنته المتابعة ولو بسماع التكبير جزم به في الفروع وفي حواشي ابن قندس عليه وشرح الهداية وشرح المنتهى وغيرهم وإن كانا أي الإمام والمأموم به أي المسجد فلا تشترط رؤيته وكفى سماع تكبير لتمكنه من متابعته إذن وإن كان بينهما أي الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن قال أبو المعالي إن كان النهر في غير مسجد لم تصح وإن كان فيه صحت أو كان بينهما طريق ولم تتصل فيه صفوف عرفا حيث صحت الصلاة فيه أي الطريق كجنازة وكسوف وجمعة وعيد واستسقاء لضرورة لم تصح لأن الطريق ليست محلا للصلاة أشبه ما يمنع الاتصال فإن اتصلت إذن صحت أو كانا أي الإمام والمأموم في غير شدة وخوف بسفينتين غير مقرونتين لم تصح لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة وأما في شدة الخوف فيصح الاقتداء للحاجة وكره علو إمام عن مأموم ذراع فأكثر لحديث أبي داود عن حذيفة مرفوعا إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم ومحل ذلك ما لم يكن العلو يسيرا كدرجة منبر