وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يمسك ذكر بشمال ويمسح عليه أي الحجر إن كان كبيرا ومع صغره أي الحجر يضعه بين عقبيه تثنية عقب ككتف مؤخر القدم أو يضعه بين أصابع قدميه أو بين إبهاميهما ومسح عليه ذكره إن أمكنه ذلك لإغنائه عن إمساكه بيمينه فإن تعذر عليه ذلك كجالس في الأخلية البينة مسك كضرب حجر بيمين للحاجة و مسك ذكرا بيسار ومسح الذكر عليه فتكون اليسار هي المتحركة وعلم منه أنه يكره ذلك مع عدم الحاجة إليه وأنه لا يكره استنجاؤه بيمينه لحاجة أو ضرورة قال في التلخيص بيمينه أولى من يسار غيره والنهي عن الاستنجاء باليمين للتأديب لا للتحريم وإن عجز عن الاستنجاء بيديه لزمه برجله إن أمكن أو بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمة أو بأجرة يقدر عليها ولو ممن لا يجوز له النظر لأنه محل حاجة فإن تعذر تمسح بنحو أرض ما أمكن فإن عجز صلى على حسب حاله وإن قدر بعد على شيء من ذلك لم يعد ولا يكره بوله قائما ولو لغير حاجة مع أمن تلوث وناظر لخبر الصحيحين عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما والسباطة الموضع الذي يلقى فيه القمامة والأوساخ ولا يكره توجه للقدس في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث وهو ظاهر ما في الخلاف وحمل نهيه صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة ببوله وغائطه رواه أحمد حين كان قبلة ولا يسمى بعد النسخ قبلة وحرم بلا حاجة دخوله الخلاء بمصحف قال في الإنصاف لا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل و حرم قراءة متخل قرآنا وهو متوجه على حاجته جزم به الناظم وقال في الإنصاف قلت الصواب تحريمه في نفس الخلاء و يحرم على متخل لبث في الخلاء فوق قدرها أي الحاجة