وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كفاية لعدم الاختلاف عليه فيما يظهر إلا إذا صلى إمام بهم في صلاة خوف صلاتين في الوجه الرابع الآتي في صلاة الخوف لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ويصح عكسه أي ائتمام متنفل بمفترض لأن في نية الإمام ما في نية المأموم وهو نية التقرب وزيادة على ما في نية المأموم وهي الوجوب فلا وجه لعدم صحة صلاة المتنفل خلف المفترض يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه تتمة لو صلى الفجر ثم شك هل طلع الفجر أو لا لزمته الإعادة وله أن يؤم فيها من لم يصل صححه الشارح وغيره لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب فعلها أشبه ما لو شك هل صلى أو لا فصل في أحكام موقف الإمام والمأمومين على اختلاف أنواعهم وأحوالهم يصح بلا بأس وقوف إمام وسط مأمومين والسنة وقوفه أي الإمام متقدما عليهم ووقوفهم خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه وروي أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه رواه مسلم وأبو داود ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل ولو بعد الإمام عنهم أي المأمومين وقربه منهم أفضل من بعده إلا العراة إذا صلوا جماعة ف إن إمامهم يقف وسطا وجوبا ويقف المأمومون عن جانبيه ويتجه لا يجب وقوف إمام عراة وسطهم إذا كانوا عميا أو بظلمة لأمن رؤيتهم عورته وهو متجه و إلا امرأة