منشورات مجمع الفقه الحنبلي مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى بظاء فتصح إمامته بمن لا يبدلها ظاء لأنه لا يصير أميا بهذا الإبدال سواء الفرق بينهما لفظا ومعنى أو لا قال في حاشيته والمراد بمعرفة الفرق بينهما أن يتمكن من النطق بكل واحد من مخرجه لا أن يعرف أن معنى أحدهما غير الآخر فيكون التكليف به مع القدرة لا مع