وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والشارح وابن تميم ثم إن استوى حضوره وعدمه فالمسجد الأقدم لأن الطاعة فيه أسبق فالأكثر جماعة لأنه أعظم أجرا وأبعد مسجدين قديمين أو جديدين أولى من أقرب ولو كثر جمعه أي الأقرب هذا المذهب جزم به في الوجيز والمنور لحديث أبي موسى مرفوعا إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى رواه مسلم ولكثرة حسناته بكثرة خطاه خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث اعتبر تقديم ما كان أكثر جمعا على الأبعد وفضيلة أول وقت أفضل من انتظار كثرة جمع قال في تصحيح الفروع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ومما يؤيد ذلك قول أكثر الأصحاب إن صلاة الفجر أول الوقت أفضل ولو قل الجمع وهو المذهب وتقدم جماعة مطلقا على أول وقت لأنها واجبة وأول الوقت سنة ولا تعارض بين واجب ومسنون وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب وهو أهل لها أي الإمامة بغير إذنه لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم ومع الإذن هو نائب عنه فلا تصح إمامة غير الراتب قبله أي الراتب بلا إذنه في ظاهر كلامهم قاله في الفروع والمبدع ومعناه في التنقيح وقطع به في المنتهى أو أي ولا تصح معه إلا بإذنه فيباح للمأذون أن يؤم وتصح إمامته و قدم في الرعاية أنها تصح مع الكراهة ولا يحرم أن يؤم بعد الإمام الراتب لأنه استوفى حقه