وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بكسر القاف أو سيف بقراب فهو إقرار بهما لأن الفص جزء من الخاتم أشبه ما لو قال له عندي ثوب فيه علم والباء في قوله بقرابه باء المصاحبة فكأنه قال سيف بقراب بخلاف تمر في جراب ونحوه فإن الظرف غير المظروف وإن أقر له بخاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل قوله لأن الخاتم اسم للجميع وإقراره أي الشخص بشجر أو شجرة يشمل الأغصان وليس إقرارا بأرضها لأن الأصل لا يتبع الفرع بخلاف إقراره بالأرض فيشمل غرسها وبناءها فلا يملك مقر له بشجرة غرس أخرى مكانها لو ذهبت لأنه غير مالك للأرض ولا أجرة على مقر له بشجر أو شجرة ما بقيت وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له وبيع مثله وتقدم وإقراره بأمة حامل ليس إقرارا بحملها لأنه ظاهر اللفظ وموافق للأصل ودخوله مشكوك فيه ومثله لو أقر بفرس أو أتان أو ناقة حامل و إن قال له علي درهم أو دينار أو له عبد أو أمة أو له عندي إما عبد وإما ثوب يلزمه أحدهما لأن أو لأحد الشيئين أو لأشياء وإما بمعناها ويعينه أي يلزمه تعيينه ويرجع إليه فيه كسائر المجملات ولو أقر ببستان شمل الأشجار والبناء والأرض لأنه اسم للجميع إلا أن يمنع مانع ككون الأرض أرض غيره خاتمة الكتاب والله الموفق للصواب تقبل توبة العبد من سائر الذنوب التي بينه وبين الله تعالى ما لم يغرغر أو ما لم يعاين الملك أو مادام مكلفا ثلاثة أقوال للعلماء سلفا وخلفا فحجة القائلين بالقول الأول حديث أحمد والترمذي وابن حبان