وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيث يقبلن في أصل وفرع وفي فرع فرع لأن المقصود بشهادتهن إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فيدخل فيه النساء إذا علمن ذلك فيفضل رجلان على رجل واحد وامرأتين كعكسه أي كما يقبل رجل وامرأتان على مثلهم أو على رجلين أصلين أو فرعين في المال وما يقصد به و تقبل امرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة لما تقدم فصل ولا يجب على شهادة فرع تعديل شاهد أصل لأنه يجوز أن لا يعرفه فيبحث عنه الحاكم ويحتمل أن يعرفا عدالتهما ويتركاها اكتفاء بما ثبت عند الحاكم من عدالتهما ويقبل من شاهد الفرع تعديله أي تعديل أصله قال في الشرح بغير خلاف نعلمه كما تقبل شهادة الفرع بموته أي الأصل وغيبته ومرضه ولا يقبل تعديل شاهد لرفيقه بعد شهادته أصلا كان أو فرعا لإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما قال ابن نصر الله فلو كان زكاة قبل ذلك ثم شهد قبلت شهادتهما لانتفاء التهمة إذن ومن شهد له شاهد فرع على أصل واحد وتعذر الأصل الآخر ومن يشهد على شهادته حلف مشهود له واستحق ما شهد له به كما لو شهد به أصلهما وإذا أنكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل بها قال في الفروع وأطلق جماعة إذا أنكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل بها لتأكد الشهادة بخلاف الرواية ويضمن شهود فرع محكوما به يتلف بشهادتهم برجوعهم بعد