وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكدعوى قتل كافر لأخذ سلبه وكدعوى أجير أو أسير تقدم إسلامه لمنع رقه فيثبت المال في مأمومة وهاشمة ومنقلة لا قود الموضحة وكذا كل ما يقصد به المال برجلين ورجل وامرأتين لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وسياق الآية في الدين وألحق به سائر الأموال لانحلال رتبة المال عن غيره من المشهود به لأنه يدخله البدل والإباحة وتكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء فوسع الشرع باب ثبوته و يثبت ذلك برجل ويمين مدع مسلم أو كافر ذكرا أو أنثى لحديث ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ولأحمد في رواية إنما ذلك في الأموال ورواه أيضا عن جابر مرفوعا وهذا الحديث يروى عن ثمانية من الصحابة عن علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة وعن عمارة بن حزم وقضى به علي بالعراق رواه أحمد والدارقطني ولأن المدعي هنا قوي جانبه بالشاهد وظهر صدقه أشبه صاحب اليد والمنكر لقوة جانبه ولا يثبت المال ونحوه بشهادة امرأتين ويمين لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات وكذلك لو شهد أربع نسوة لم يقبلن ويجب تقديم الشهادة أي شهادة الرجل الواحد على اليمين لأنه لا يقوى جانبه إلا بشهادته ولا يشترط قول مدع في حلفه وإن شاهدي صادق في شهادته كما لو كان مع الشاهد غيره وظاهر كلامه كغيره أن الكفالة بالبدن والإيصاء والوقف على غير معين لا يثبت إلا برجلين ولو نكل عنه أي اليمين من أقام شاهدا حلف مدعى عليه وسقط الحق أي انقطعت الخصومة فإن نكل مدعى عليه عن اليمين