وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ومن شهد بعقد نكاح أو بيع أو غيرهما اعتبر لصحة شهادته به ذكر شروطه للاختلاف فيها فربما اعتقد الشاهد صحة ما لا يصح عند القاضي فيعتبر في نكاح شهدا به أنه تزوجها برضاها إن لم تكن مجبرة وذكر بقية الشروط كوقوعه بولي وشاهدين وخلو موانع ما لم يتحد مذهب شاهد وحاكم بحثه بعضهم وهو صاحب الفروع ويعتبر في شهادة برضاع ذكر شاهد عدل به عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه لأن الناس يختلفون في عدد الرضعات وفي الرضاع المحرم ولا بد أن يشهد أنه ارتضع في الحولين لأن الرضاع بعدهما غير محرم فلا يكفي هو ابنها من الرضاع لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها و يعتبر في شهادة بقتل ذكر قاتل وأنه ضربه بسيف فقتله أو جرحه فقتله أو يشهد أنه مات من ذلك الجرح ولا يكفي أن يشهد أنه جرحه فمات من جرحه جواز موته بغير جرحه ويعتبر في شهادة بزنا ذكر زان ومزني بها وأين أي في أي مكان وكيف زنا بها لاحتمال أن يشهد أحدهم بزنا غير الذي شهد به غيره فلا تلفق وأنه رأى ذكره في فرجها لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا ويقال زنت العين واليد والرجل كما تقدم و يعتبر في شهادة بسرقة ذكر مسروق منه وذكر نصاب وصفتها