وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقوله وحده إذا قامت البينة عنده لأنه حاكم أشبه غيره من الحكام وإن سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده أخبره وجوبا بالواقع وإلا يسأله الحاكم عنه لم يجب عليه الإخبار لأنه لم يتعين عليه فصل وإن قال المدعي مالي بينة فقول منكر بيمينه للخبر ولأن الأصل براءة ذمته إلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ادعى على غيره أو ادعى عليه أحد فقوله بلا يمين لعصمته قال في شرح الإقناع قلت وكذا سائر الأنبياء لتعليلهم بالعصمة والكل معصومون قبل النبوة وبعدها فيعلمه أي المدعي حاكم بذلك أي أن له اليمين على خصمه لأنه موضع حاجة فإن سأل أي المدعي إحلافه أي المنكر ولو علم وقت إحلافه عدم قدرته أي المنكر على حقه جزم به في المنتهى هذا المذهب ويكره له إحلافه إذن لئلا يضطره الى اليمين الكاذبة لخوفه على نفسه من الحبس إذا أقر لعسرته احلف على صفة جوابه نصا من نحو لا حق له علي لا على صفة الدعوى لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك لجواب فيحلف عليه وإذا حلف خلي سبيله لانقطاع الخصومة وحرم دعواه أي المدعي ثانيا وتحليفه أيضا كبريء أي كما تحرم دعواه على بريء وتحليفه لأنه ظلم له وتختص اليمين بمدعى عليه دون مدع بلا نزاع إلا في القسامة إذا توفرت شروطهما وإلا مع الشاهد على مدع وتقدم ولا يعتد بيمين منكر إلا إن كانت بأمر حاكم لا بسؤال مدع طوعا فإن حلف بلا أمر حاكم أو حلفه حاكم بلا سؤال