وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تتمة ما اجتمع من متنجس يسير لا يطهر إلا بما ذكر فلو زال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير لم يطهر كما إذا كملت القلتان ببول أو نجاسة أخرى وكما إذا اجتمع من نجس وطاهر وطهور قلتان ولا تغير فكله نجس لأن الطهور الذي دون القلتين لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى وتطهير ماء كثير نجس بزوال تغيره بنفسه و لا يكفي تغيره بنحو تراب كمسك أو بإضافة طهور كثير أو بنزح منه بحيث يبقى بعده كثير والمنزوح من المتغير طهور إن كثر وزال تغيره ما لم تكن عين النجاسة فيه على الصحيح من المذهب قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة عن الماء ليست نجاسته عينية لأنه يطهر غيره فنفسه أولى وإنه كالثوب النجس وذكر بعض الأصحاب في كتب الخلاف أن نجاسته مجاورة سريعة لا عينية ولهذا يجوز بيعه فظهر أن نجاسته حكمية قال في الإنصاف وهو الصواب فإن قيل نجاسة الخمر حكمية ولا يصح بيعه فما الفرق بينهما فالجواب أن الماء يطهر بالمعالجة ولا كذلك الخمرة ويتجه صحة عدم اشتراط ماء كثير في إضافة جزم به في المستوعب وعلله بأنه لو زال بطول المكث طهر فأولى أن يطهر بمخالطة لما دون القلتين قال في النكت فخالف في هذه الصورة أكثر الأصحاب و لا يشترط كثير في نزح حيث زال تغير منزوح منه لاشتراطهم الكثرة في الباقي بعد النزح لا فيما نزح ولا يجب مطلقا غسل جوانب بئر نزحت ضيقة كانت