وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويجب دفعه عن حريمه إذا أردن نصا فمن رأى مع امرأته أو بنته ونحوها رجلا يزني بها أو مع ولده ونحوه رجلا كان يلوط به وجب عليه قتله ان لم يندفع بدونه لأنه يؤدي به حق الله من الكف عن الفاحشة وحق نفسه بالمنع عن أهله فلا يسعه إضاعة الحقين وكذا يجب الدفع في غير فتنة عن نفسه لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه اباحتها و كذا يجب الدفع في غير فتنة عن نفس غيره لأنه لا يتحقق منه ايثار الشهادة كاحيائه ببذل طعامه ذكره القاضي وغيره فان كان ثم فتنة لم يجب الدفع عن نفسه ولا نفس غيره لقصة عثمان لا عن ماله أي لا يجب عليه دفع من أراد ماله لأنه ليس فيه من المحذور ما في النفس ولا يلزمه أي رب المال حفظه عن الضياع والهلاك ذكره القاضي وغيره ويتجه عدم لزوم حفظه ماله عن الضياع والهلاك ما لم تضع عائلته بسبب ذلك أما إن خشي ضياع عائلته فيلزمه حفظ ماله من أجلها أو ما لم يعجز عن وفاء دينه فان علم انه إذا ترك ماله يضيع ولا يقدر على وفاء دينه وجب عليه حفظ ماله تبرئة لذمته وهو متجه وله بذله أي بذل ماله لظالم أراده منه ولو أمكنه دفعه ذكر القاضي أن بذله أفضل من الدفع عنه وأن حنبلا نقله عن احمد ولفظه ارى دفعه اليه ولا يأتي على نفسه لأنها لا عوض لها ونقل أبو الحارث لا بأس قال المروزي وغيره كان أبو عبد الله لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ويجب على كل مكلف أن يدفع عن حرمة غيره و كذا عن ماله