وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقبر طم كونه على ميت ولو بعد القبر على العمران فمن نبش قبرا وأخذ منه كفنا أو بعضه يساوي نصابا قطع لعموم الآية وقول عائشة سارق أمواتنا كسارق أحيائنا وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا فإن لم يخرج الكفن من القبر بل من اللحد ووضعه في القبر فلا قطع كنقل المتاع في البيت من جانب إلى جانب وكذا إن أكل الميت ونحوه وبقي الكفن فلا قطع على سارقه كما لو زال نائم بنحو مسجد عن رد إنه ثم سرق وهو أي الكفن ملك له أي الميت استصحابا للحياة يوفى منه دينه لو عدم ولا يزول ملكه إلا عما لا حاجة به إليه والخصم فيه الورثة لقيامهم مقامه كولي غير مكلف فإن عدموا أي الورثة ف الخصم فيه نائب الإمام لأنه ولي من لا ولي له كالقود وإن كفنه أجنبي متبرع فكذلك وهو الخصم فيه لبقاء ملكه عليه لانتفاء صحة تمليك الميت بل هو إباحة ومن سرق ما زاد على ثلاث لفائف رجل وخمس لفائف امرأة لم يقطع لأن الزيادة على ذلك غير مشروعة أو ترك الميت في تابوت فأخذ السارق تابوته أو أخذ ما معه من ذهب أو فضة أو جوهر لم يقطع السارق لأنه أي المذكور سفه غير مشروع وترك غيره معه يضيع فلا يكون محرزا بالقبر ويتجه او أي ولا يقطع سارق إن سرق الميت بكفنه لاتصال الكفن بما لا قطع فيه وهو متجه وحرز باب تركيبه بموضعه مفتوحا كان أو مغلقا لأنه العادة و حرز حلقته أي الباب بتركيبها فيه لأنها تصير بذلك كبعضه فمن أخذ بابا منصوبا أو منه ما يبلغ نصابا قطع وتازير أي ما يجعل في أسفل الحائط من لباد أو رفوف ونحوها و حرز