وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحاضرة وصلاهما ثم ذكر أنه ترك شرطا من إحداهما وجهلها لزمه ظهر واحدة ينوي بها ما عليه وإن كان عليه ظهران فائتتان اعتبر تعيين السابقة للترتيب بخلاف المنذورتين فلا يحتاج إلى تعيين السابقة من اللاحقة لأنه لا ترتيب بينهما و لا تشترط نية أداء في صلاة حاضرة لأنه لا يختلف المذهب أنه لو صلاها ينويها أداء فبان وقتها قد خرج أن صلاته صحيحة وتقع قضاء وكذا لو نواها قضاء فبان فعلها في وقتها وقعت أداء و لا نية فرضية في صلاة فرض فلا يعتبر أن يقول أصلي الظهر فرضا ولا إضافة فعل لله تعالى بأن يقول أصلي لله في كل عبادة لأن العبادات لا تكون إلا لله تعالى بل تستحب إضافته لله خروجا من خلاف من أوجب ذلك ولا يشترط في النية أيضا تعيين عدد ركعات بأن ينوي الفجر ركعتين والظهر أربعا لكن إن نوى الظهر مثلا ثلاثا أو خمسا لم تصح أو أي ولا تشترط نية استقبال بأن يقول أصلي العصر مستقبل القبلة ولا يشترط نية إعادة في معادة كما في مختصر المقنع ويصح قضاء بنية أداء إذا بان خلاف ظنه و يصح عكسه أي الأداء بنية القضاء إذا بان خلاف ظنه كما تقدم و لا يصح ذلك إن علم أو قصد معناه المصطلح عليه لتلاعبه بغير خلاف نعلمه وإن أحرم مصل بفرض كظهر في وقته المتسع له ولغيره ثم قلبه نفلا بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة صح سواء كان صلى الأكثر منها أو الأقل فإن كان الوقت ضيقا لزمه استئناف فرضه ويتجه صحة قلب الفرض نفلا ولو كانت صلاته بوقت نهي لأنه ليس ابتداء