وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يلزم من نفى وجوب الغسل نفي الحد وأولى قاله في الفروع والمبدع فيؤخذ منه أنه لا حد على من غيب بحائل وهو متجه من آدمي ولو من خصي أو من جاهل العقوبة أو تغييب قدرها أي الحشفة لعدمها في فرج أصلي من آدمي حي ولو دبرا لذكر أو أنثى لحديث ابن مسعود أن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات رواه النسائي فلا حد بتغييب بعض الحشفة المعتاده ولا بتغييب ذكر خنثى مشكل ولا بالتغييب في فرجه ولا بالقبلة والمباشرة دون الفرج ولا بإتيان المرأة المرأة ويعزر في ذلك كله وأما الرجل المذكور في حديث ابن مسعود فقد جاء تائبا كما يدل عليه ظاهر حاله على أن للامام ترك التعزير إذا رآه كما في المغني والشرح الشرط الثاني انتفاء الشبهة لحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فلا يحد من وطئ زوجته أو سريته في حيض أو نفاس أو دبر لأنه وطء صادف ملكا أو وطئ أمته المحرمة أبدا برضاع أو غيره كموطوءة أبيه أو ابنه أو أم زوجته أو وطئ أمته المزوجة أو امته المعتدة أو أمته المرتدة أو أمته المجوسية أو وطئ أمة له فيها شرك أو لولده فيها شرك أو لمكاتبه فيها شرك أو لبيت المال فيها شرك وهو أي الواطئ مسلم حر فلا حد لشبهة ملك الواطئ أو لولده لتمكن الشبهه في ملك ولده لحديث أنت ومالك لأبيك ولشبهة ملك مكاتب الواطئ وكذا إن كان لبيت المال فيها شرك لأن لكل مسلم فيه حقا وفي