وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن أقر من يجن أحيانا بزنا ولم يضفه لإفاقته فلا حد أو شهد عليه بينة بزنا ولم تضفة لإفاقته فلا حد عليه للشبهة ومن أتي ما يوجب حدا ستر نفسه استحبابا ولم يجب ولم يسن أن يقر به عند حاكم لحديث إن الله ستير يحب من عباده الستير ومن قال لحاكم أصبت حدا فقط لم يلزمه شيء ما لم يبين نصا ويحد من زنا هزيلا ولو بعد سمنة وكذا عقوبة الآخرة كمن قطعت يده ثم زنا أعيدت بعد بعثه وعوقب ذكره في الفنون والحد كفارة لذلك الذنب الذي أوجبه نصا للخبر فصل وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد بأن زنا مرارا أو سرق مرارا أو شرب الخمر مرارا تداخلت فلا يحد سوى مرة واحدة حكاه ابن المنذر إجماع كل من يحفظ عنه من أهل العلم لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بحد واحد وكالكفارات من جنس و إن اجتمعت حدود الله تعالى من أجناس كأن زنا وسرق وشرب الخمر وفيها قتل بأن كان في المثال محصنا استوفى القتل وحده لما روى سعيد بإسناده عن ابن مسعود أنه قال إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك ولا يعرف له مخالف من الصحابة وكالمحارب إذا قتل وأخذ المال ولأن الغرض الزجر ومع القتل لا حاجة إلى زجره لأنه لا فائدة فيه وإن اجتمع ما يوجب الرجم والقتل للمحاربة والردة وترك الصلاة فينبغي أن يقتل للمحاربة ويسقط غيره لأن فيه حق آدمي في القصاص