وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويتوجه العفو في ذلك في غير الماء لحصول الفرق بين الماء وغيره إذ صون الماء عن النجاسة بتغطية الإناء ممكن بخلاف الثوب فإنه لا يمكن صونه عنه لأنه إذا ارتفع عن النجاسة جف ما علق به منها بالهواء فلا يؤثر في الثوب ولأن الثوب النجاسة فيه أخف أو لم يمض زمن تسري فيه النجاسة لمفهوم حديث ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وفي رواية لم يحمل الخبث رواه الخمسة والحاكم وقال على شرط الشيخين ولفظه لأحمد وسئل ابن معين عنه فقال إسناده جيد وصححه الطحاوي قال الخطابي ويكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب ولم يعتبر التغيير وأما حديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد وصححه الترمذي وحسنه وأبو داود فالظاهر أن ماءها كان يزيد على القلتين وحديث أبي أمامة مرفوعا الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه رواه ابن ماجة والدارقطني مطلق وحديث القلتين مقيد فيحمل عليه وباء بضاعة تضم وتكسر فائدة قال في التلخيص فإن كان الماء في بركتين وليست إحداهما أعلى من الأخرى وبينهما ساقية لطيفة يتصل بهما الماءآن وفي إحداهما نجاسة فهي في حكم الماء الواحد فإن كان مجموعهما دون القلتين أو كانا متغيرين أو أحدهما فالجميع نجس وإن كانا أكثر من قلتين ولا تغير فكل منهما طهور وإن كانت إحداهما مستعلية ينضب