وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإمام والحاكم في غير حكم كرميهما صيدا فيصيبا آدميا على عاقلتهما كخطأ غيرهما ومن لا عاقلة له كلقيط أو له عاقلة وعجزت عن الجميع أي جميع ما وجب بجنايته خطأ فالواجب من الدية إن لم تكن عاقلة أو كانت وعجزت عن شيء منها أو تتمته إن عجزت عن بعضه وقدرت على البعض مع كفر جان عليه في ماله حالا ومع إسلامه أي الجاني الواجب أو تتمته في بيت المال حالا لأنه عليه الصلاة والسلام ودي الأنصاري الذي قتل بخيبر في بيت المال ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته وتسقط الدية بتعذر أخذ منه أي من بيت المال حيث وجبت فيه ولا شيء على القاتل وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقله الجماعة عن أحمد قال الزركشي هذا المعروف عند الأصحاب وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء بدليل أنه لا يطالب بها غيرهم ولا يعتبر تحملهم ولا رضاهم بها فلا تؤخذ من غير من وجبت عليه كما لو عدم القاتل وحيث سقطت الدية بتعذر أخذها من بيت المال ف لا شيء على العاقلة أيضا لعجزها عن أداء ما وجب عليها من الدية وهو رواية حكاها صاحب الفروع ويتجه باحتمال قوي أنها لو أيسرت العاقلة بعد ذلك أي بعد عجزها وسقوط الدية عنها بالعجز أخذت الدية منها كاملة لئلا