وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقي متألما حتى مات فأنكر فقوله بيمينه لأن الأصل عدم التألم ومع التعارض تقدم بينتها لأن معها زيادة علم ويقبل في حياة الجنين و في سقوطه و في بقائه متألما أو بقاء أمه متألمة قول امرأة عدل لأنه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا وإن ألقته حيا فجاء آخر فقتله و كانت فيه حياة مستقرة لزمه القود إذا كان قتله عمدا لأنه القاتل أو الدية كاملة مع العفو وفي الخطأ وشبه العمد فالدية على العاقلة إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله وإلا فهو كالجاني على ميت يعزر فقط والغرة على الأول وإلا يكن فيه حياة مستقرة بل كانت حركته كحركة المذبوح ف القاتل هو الأول وعليه الدية كاملة ويؤدب الثاني كالجاني على ميت وإن بقي الجنين بعد الوضع حيا وبقي زمنا سالما لا ألم به لم يضمنه الضارب لأن الظاهر أنه لم يمت من جنايته وإن القت مجني عليها جنينا ميتا وجنينا حيا فلكل حكمه على ما تقدم وفي جنين دابة ما نقص أمه نصا كقطع بعض أجزائها قال في القواعد وقياسه جنين العبد في الحرم والإحرام فصل وإن جنى قن عبد أو أمة ولو مدبرا أو أم ولد أو معلق عتقة بصفة وتقدم في الكتابة أن المكاتب إذا جنى على سيده فعليه فداء نفسه لأنه معه كالحر في المعاملات فكذا في الجنايات خطأ أو عمدا لا قود فيه كجائفة أو عمدا فيه قود واختير المال أي اختاره ولي الجناية تعلق برقبته أو أتلف مالا تعديا لم تلغ جنايته ولا إتلافه لأنها جناية آدمي فوجب اعتبارها كجناية الحر وكالصغير والمجنون وأولى ولا يمكن تعلقها بذمة الرقيق