وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا ميل صاحب الفروع لأن القرينة شبهة قوية وهو متجه فقتله دفعا عن نفسه أو ماله أو أهله وأنكر وليه فالقود حيث لا بينة لأن الأصل عدم ذلك ويؤيده ما روي عن علي أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص على قاتل ولا دية لما روي عن عمر أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ما تقول فقال يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته فقال عمر ما تقولون فقالوا يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخدي المرأة فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه اليه وقال إن عادوا فعد رواه سعيد ولأن الخصم اعترف بما يبيح قتله فسقط حقه كما لو أقر بقتله قصاصا أو في حد يوجب قتله وإن ثبت بينة فكذلك أو تجارح اثنان وادعى كل منهما الدفع عن نفسه فالقود على كل منهما بشرطه أو الدية إن لم يجب قود أو عفا مستحقه ويصدق منكر منهما بيمينه لأن الأصل عدم ما يدعيه الآخر ومتى صدق الولي دعوى شيء مما سبق فلا قود ولا دية لما تقدم عن عمر وله قتل من وجده يفجر بأهله ظاهر كلام أحمد لا فرق بين كونه أي الفاجر محصنا أو لا روي عن عمر وعلي وصرح به الشيخ تقي الدين لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فعله وإلا لاعتبرت شروط الحد