وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ويجب إعفاف من تجب له النفقة من عمودي نسبه وغيرهم لأنه مما تدعو حاجته إليه ويستضر بفقده ولا يشبه ذلك الحلوى لأنه لا يستضر بتركها فيجب إعفاف من يجب نفقته من الآباء والأجداد والأولاد والإخوة والأعمام ويقدم إن ضاف الفاضل الأقرب فالأقرب كالنفقة بزوجة حرة أو سرية تعفه لحصول المقصود بها ولا يملك من أعف بسرية استرجاعها مع غناه أي الفقير كالزكاة ولا يملك أن يزوجه بزوجة قبيحة أو يملك أمة قبيحة لعدم حصول الإعفاف ولا أن يزوجه ولا أن يملكه كبيرة لا استمتاع فيها لعدم حصول المقصود بها ولا أن يزوجه أمة لما فيه من ضرر عليه باسترقاق أولاده و إن عين أحدهما امرأة والآخر غيرها فإنه يقدم تعيين قريب منفق والمهر سواء إذا استوى المهر على تعيين زوج لأنه المطلوب بنفقتها ويصدق منفق عليه أنه تائق للنكاح بلا يمين لأنه مقتضى الظاهر ويعتبر لوجوب إعفاف عجزه أي المنفق عليه عن مهر حرة أو ثمن أمة فإن قدر على ذلك لم يجب على غيره ويكفي إعفافه بواحدة زوجة أو سرية لاندفاع الحاجة بها فإن ماتت زوجة أو سرية أعفه بها أعفه ثانيا لأنه لا صنع له في ذلك لا إن طلق بلا عذر أو أعتق السرية مجانا بأن لم يجعل عتقها صداقها فلا يلزمه إعفافه ثانيا لأنه الذي فوت على نفسه ويلزمه إعفاف أم كأب أي كما يلزمه إعفاف أب إذا طلبت ذلك وخطبها كفء قال القاضي ولو سلم فالأب آكد لأنه لا يتصور لأن الإعفاف لها