وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن له من المحتاجين للنفقة ولو كان حملا وارث دون أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه أي المنفق عليه لأنه تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك والأب الغني ينفرد بها أي بنفقة ولده لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وقوله عليه الصلاة والسلام لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ف من له جد وأخ لغير أم النفقة بينهما سواء لأنهما يرثانه كذلك تعصيبا أو له أم أم وأم أب فالنفقة عليه بينهما سواء لأنهما يرثانه كذلك فرضا وردا و من له أم وجد النفقة عليهما أثلاثا أو له ابن وبنت النفقة عليهما أثلاثا كإرثهما له و من له بنت وأم النفقة عليهما أرباعا ربعها على الأم وباقيها على البنت لأنهما يرثانه كذلك فرضا وردا أو له جدة وبنت فنفقته عليهما أرباعا كإرثهما كذلك فرضا وردا أو من له جدة وعاصب غير أب كابن وأخ وعم فنفقته عليهما أسداسا سدسها على الجدة وباقيها على العاصب لأنهما يرثانه كذلك وأما الأب فينفرد بها وتقدم وعلى هذا العمل حسابها أي النفقة لأنها تابعة للإرث فلا تلزم النفقة أبا أم مع أم ظاهره معسرة كانت أو موسرة وكذلك لا تلزم ابن بنت مع بنت لأنه محجوب عن الميراث بها أو أي ولا تلزم ابن بنت مع أم بل تكون جميع النفقة على الأم لأن إرث ابنها لها إذا انفردت فرضا وردا ولا تلزم أخا مع ابن منفق عليه ولو معسرا أو مع أب لأن الأخ محجوب