وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أوجب الشرع عليها وندبها إليه كصوم رمضان أو سافرت لحاجته أي الزوج بإذنه فلها النفقة لأنها سافرت في شغله ومراده أو طردها الزوج و أخرجها من منزله فلها النفقة لوجود التمكين منها وإنما المانع منه وإن اختلفا أي الزوجان ولا بينة لأحدهما بما ادعاه في بذل تسليم زوجة لزوج أو اختلفا في وقته بأن قالت بذلت التسليم من سنة فقال بل من شهر حلف زوج لأنه منكر والأصل عدم التسليم و إن اختلفا في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم حلفت لأن الأصل عدم ذلك و كذا لو اختلفا في أخذ نفقة كدعوى الزوج أنها أخذت نفقتها وأنكرت حلفت لأنها منكرة والأصل معها لكن لو كانت مثلا بدار أبيها وادعت أنها خرجت بإذنه فقوله لأن الأصل عدمه واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة القول قول من يشهد له العرف لأنه تعارض الأصل والظاهر والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاق ويتجه ما اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم هو الصواب لأنه أقرب للعدل لكن المذهب ما تقدم فصل ومتى أعسر زوج بنفقة معسر فلم يجد القوت أو أعسر بكسوته أي المعسر أو أعسر ببعضهما أي بعض نفقة المعسر أو بعض كسوته أو أعسر بمسكنه أي المعسر خيرت أو صار الزوج لا يجد نفقة