وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يمكنه الرجوع فيه وإنما وجبت لها النفقة لأنها فعلت ما لها أن تفعله ولو منعت نفسها لمرض لم يكن لها نفقة والفرق بينهما أن امتناعها لقبض صداقها امتناع من جهة الزوج فهو يشبه تعذر الاستمتاع لصغر الزوج بخلاف الامتناع لمرضها لأنه امتناع من جهتها فهو يشبه تعذر الاستمتاع لصغرها ومن سلم أمته ليلا ونهارا ف هي كحرة في نفقة يعني فإنه تجب على زوجها نفقتها كالحرة لاتفاق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن البالغين والأمة داخلة في عمومهن ولو أبى زوج من تسليمها نهارا لأنها زوجة ممكنة من نفسها فوجب على زوجها نفقتها كالحرة حتى ولو كان زوجها مملوكا لأن النفقة وتوابعها عوض واجب في النكاح فوجب على العبد كالمهر والدليل على أنها عوض أنها تجب في مقابلة التمكين ولهذا تسقط عن الحر بفوات التمكين وبذلك فارقت نفقة الأقارب وحيث ثبت وجوبها على المملوك فإنها تلزم سيده لأن السيد أذن في النكاح المفضي إلى إيجاب النفقة و من سلم أمته لزوجها ليلا فقط فنفقة نهار على سيد وحده لأن الزوج ممنوع منها فيه فتكون على سيدها لأنها مملوكته و نفقة ليل كعشاء ووطاء وغطاء ودهن مصباح ووسادة على زوج لأنها من حاجة الليل دون النهار وهي مسلمة له فيه ولا يصح شرط تسليمها نهارا فقط لأنه ليس محلا للتفرغ للاستمتاع والاحتياج للإيناس ولهذا كان عماد قسم الزوجات الليل ويتجه إلا أن يكون اشتراط تسليمها نهارا لحارس فإنه يصح لأن النهار بالنسبة إليه قائم مقام الليل بالنسبة إلى غيره وهو متجه ولا نفقة ل زوجة ناشز غير حامل مكلفة أو لا ولو كان