وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فاعتبر حال الزوجين بذلك رعاية لكلا الجنسين ولاختلاف حال الزوجين رجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فيفرض حاكم لموسرة ولو ذمية مع موسر عند الشقاق كفايتها ولا يقبل دعواها يساره ليفرض لها الحاكم نفقة الموسرين إلا إن عرف له مال سابق فيقبل قولها لأن الأصل بقاؤه ويفرض لها كفايتها خبزا خاصا بأدمه المعتاد لمثلها أي الموسرة بذلك البلد و يفرض لها لحما وما يحتاج إليه في طبخه عادة الموسرين بمحلهما أي بلد الزوجين لاختلافه بحسب المواضع فلا يتقيد اللحم برطل عراقي وتقدم بيانه في باب المياه قال في الوجيز وغيره كل جمعة مرتين جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي وغيرهم وتنقل زوجة متبرمة من أدم إلى أدم غيره لأنه من المعروف ولا بد من ماعون الدار لدعاء الحاجة إليه ويكتفى بماعون خزف وخشب والعدل ما يليق بهما أي الزوجين و يفرض حاكم لموسرة من الكسوة ما يلبس مثلها من حرير وخز وجيد كتان وجيد قطن على ما جرت به عادة مثلها من الموسرات بذلك البلد وأقله أي ما يفرض من الكسوة قميص وسراويل وطرحة وهي ما تضعه فوق المقنعة وتسمى الوقاية ومقنعة تقنع بها المرأة رأسها ومداس وجبة أي مضربية للشتاء لأن ذلك أقل ما تقع به الكفاية لأن الشخص لا بد له من شيء يواري جسده وهو القميص ومن شيء يستر عورته وهو السراويل ومن شيء يدفئه وهو جبة للشتاء وتزاد من عدد ثياب ما جرت عادة بلبسه مما لا غناء لها عنه لأن الواجب دفع الحاجة الغالبة و لا يجب عليه تحصيل ثياب معدة لتجمل وزينة ولا يجب عليه شراء خف وإزار للزوج لأنه لم يبن أمرها على الخروج ولأنها ممنوعة من الخروج لحق الزوج فلا يجب عليه مؤنة ما هي ممنوعة منه لأجله و أقل