وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سرف فلا يسلب الماء الطهورية وك استعمال الماء في تبرد وتنظف فلا يصير الماء مستعملا في ذلك ولا يكره استعماله بعد ذلك اتفاقا القسم الثاني من أقسام المياه طاهر غير مطهر يستعمل في غير طهر من حدث أو خبث فيستعمل في أكل وشرب و لذلك لا يحنث به في الجملة من حلف لا يشرب ماء ولا يلزم موكلا في شراء ماء فاشترى له الوكيل ماء طاهرا لأن اسم الماء لا يتناوله بل يلزم الوكيل الشراء إن علم الحال وإلا يعلم الحال ف هو عيب يرد به كما يأتي تفصيله في الوكالة وهو أي الماء الطاهر أنواع منها مستخرج بعلاج كماء ورد ونبات وخلاف وبطيخ لأنه ليس بماء مطلق و منها طهور تغير في غير محل تطهير إذ التغير في محله لا يؤثر كثير فاعل تغير عرفا من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر من غير جنس الماء سواء طبخ فيه كالباقلاء ونحوه أو سقط فيه كزعفران لزوال إطلاق اسم الماء عليه ولزوال معنى الماء عنه فلا يطلب بشربه الإرواء وعلم منه أن ما تغير جميع أوصافه أو كل صفة منها بطاهر أو غلب عليه طاهر بالأولى وأنه لو كان التغير اليسير من صفاته الثلاث أثر وكذا من صفتين إن كان اليسير منهما أو من ثلاث يعدل الكثير من صفة واحدة وإن تغير الماء بزعفران مثلا في محل الوضوء أو الغسل لا يسلبه الطهورية ما دام في محل التطهير و يستمر طاهرا ما لم يزل تغيره فإذا زال تغيره عاد إلى طهوريته ك ماء طبخ فيه باقلاء بالمد والتخفيف و ماء وضع فيه عسل ونحوه غير ما مر مما يشق صونه عنه ولو كان التغير بوضع ما يشق صونه عنه كطحلب فيسلبه الطهورية إن تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه أو