يوجد غيره وعدم السلطان ونائبه من المحل الذي به الحرة زوجها ذو سلطان في مكانها كعضل أوليائها مع عدم إمام أو نائبه في مكانها فيزوجها والي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه لأن له سلطنة لأن تزويج الأيامى فرض كفاية إجماعا قاله الشيخ تقي الدين فإن تعذر ذو سلطان في ذلك المكان زوجها عدل بإذنها قال الإمام أحمد في دهقان قرية بكسر الدال وتضم ودهق الرجل وتدهقن كثر ماله أي رئيسها يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن فيها قاض لأن اشتراط الوالي في هذا الحال يمنع النكاح بالكلية فلم يجز كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها وإن كان في البلد حاكم وأبى التزويج إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه إما أن يكون له في بيت المال ما يكفيه أو طلب زيادة على جعل مثله فوجوده أي الحاكم كعدمه قال الشيخ تقي الدين ووجهه ظاهر وغير عاصب كأخ لأم وخال وعم لأم وأبيها حكمه كأجنبي إذ لا ولاية بغير العصبات النسبية والسببية وولي أمة ولو كانت آبقة سيدها المكلف الرشيد لأنه مالكها وله التصرف في رقبتها بالبيع وغيره ففي التزويج أولى ولو كان السيد فاسقا لأنه يتصرف في ماله أو كان مكاتبا أذن له سيده في تزويج إمائه ومن تعدد سيده ف الولاية للكل وليس لأحد منهم الاستقلال بها بغير إذن صاحبه كما لا يبيعها ولا يؤجرها بغير إذنه ولا يتأتى تزويج نصيبه لأنه لا يتشقص فإن اشتجر مالكوها لم يكن للسلطان ولاية لأنها مملوكة لمكلف رشيد حاضر ولا ولاية عليه لأحد ويتجه مع عضل أي امتناع بعضهم أي الشركاء من تزويجها أو غيبة ذلك البعض قيام حاكم مقامه أي مقام الممتنع أو الغائب منهم فيزوجها مع من حضر منهم بطلبها دفعا لضررها وهو متجه فإن أعتقوها معا أو واحدا بعد آخر والأول معسر وليس لها عصبة من النسب فهم أولياؤها