فرط الحياء لا الكراهة ولو كرهت لامتنعت فإنها لا تستحي من الامتناع ونطقها أي البكر بالإذن أبلغ من سكوتها لأنه الأصل في الإذن وإنما اكتفي بالصمات من البكر للاستحياء وشرط في استئذان ويتجه إن كانت الزوجة ممن يعتبر إذنها ككونها ثيبا جاوز سنها تسعا بالنسبة للأب ووصيه أو كونها بكرا أو ثيبا جاوزت التسع بالنسبة لباقي الأولياء وهو متجه تسمية زوج نائب فاعل شرط على وجه تقع به أي بالزوج المعرفة من المرأة بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه مما يتصف به لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه بها ولا يشترط في استئذان تسمية المهر لأنه ليس ركنا في النكاح ولا مقصودا منه ومن زالت بكارتها بغير وطء كأصبع أو وثبة أو شدة حيضة أو سقوط من شاهق فكبكر في الإذن لأنها لم تختر المقصود ولا وجد وطؤها في القبل فأشبهت من لم تزل عذرتها ويجبر سيد عبدا صغيرا أو مجنونا ولو بالغا لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه الصغير والمجنون فعبده الذي كذلك مع ملكه وتمام ولايته عليه أولى بخلاف عبده الكبير العاقل وتقدم و يجبر سيد أمة مطلقا كبيرة كانت أو صغيرة بكرا أو ثيبا قنا أو مدبرة أو أم ولد لأن منافعها مملوكة له والنكاح عقد على منفعتها أشبه عقد الإجارة ولذلك ملك الاستمتاع بها وبهذا فارقت العبد ولأنه ينتفع بذلك بما يحصل له من مهرها وولدها وتسقط عنه نفقتها وكسوتها بخلاف العبد ولا فرق بين كونها مباحة أو محرمة عليه كأخته من رضاع أو مجوسية ونحوها لأن منافعها له وإنما حرمت عليه لعارض ولا يجبر سيد مكاتبا أو مكاتبة ولو صغيرين لأنهما بمنزلة الخارجين عن ملكه ولذلك لا يلزمه نفقتهما ولا يملك إجارتهما ولا أخذ مهر المكاتبة ويعتبر في إنكاح معتق بعضها