وتنام عيناه ولا ينام قلبه لخبر الصحيحين إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي وفي البخاري في خبر الإسراء وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ولا يرد عليه نومه في الوادي عند صلاة الصبح لأن طلوع الفجر والشمس إنما يدرك بالعين وهي نائمة أو يقال كان له نومان أحدهما تنام عينه وقلبه والثاني عينه دون قلبه وكان نوم الوادي من النوع الأول وفيه نظر لقوله ولا ينام قلبي والفعل كالنكرة فيعم في سياق النفي فلا نقض بنومه ولو كان مضجعا لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع ونام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ و كان صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه ك ما يرى من أمامه رؤية بالعين حقيقة نصا كما ثبت في الصحيحين والأخبار الواردة فيه مقيدة بحال الصلاة فهي مقيدة لقوله لا أعلم ما وراء جداري هذا قاله الحافظ ابن حجر والدفن في البنيان مختص به لئلا يتخذ قبره مسجدا ولما روي عن أبي بكر مرفوعا لم يقبر نبي إلا حيث قبض واستحبت زيارته لرجال ونساء لعموم ما روى الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي وكقبره الشريف وفي عموم الزيارة تبعا له قبر صاحبيه رضي الله عنهم وتكره للنساء زيارة من عداهم على الصحيح وتقدم وخص بصلاة ركعتين قبل العصر اختاره ابن عقيل قال ابن بطة كان خاصا به وكذا أجاب القاضي لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين وينهى عنهما رواه أبو داود من حديث عائشة روى الحميدي بسنده عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط وظاهر كلامه في المغني و الشرح وغيرهم في أوقات النهي أنه من قضاء الراتبة إذا فاتت وليس بخصوصية حيث استدلوا به على جواز قضاء الراتبة في وقت النهي وقد ذكر كثير من ذلك مفرقا في مواضعه وخصائصه