وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فهو كالأجنبي وأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها فإنها في حق الأجنبي كالمتوفى عنها و يحرم أيضا تعريض وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره بخطبة مطلقة رجعية لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح ويجوز تعريض في عدة وفاة للآية ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيم من أبي سلمة فقال لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي وكانت تلك خطبته رواه الدارقطني وهذا تعريض بالنكاح في عدة وفاة و يجوز التعريض بخطبة معتدة بائن ولو بغير طلاق ثلاث وفسخ لعنة وعيب لأنها بائن أشبهت المطلقة ثلاثا والمنفسخ نكاحها لنحو رضاع ولعان مما تحرم به أبدا وهي أي المرأة في جواب للمخاطب كهو أي الخاطب فيما يحل ويحرم من تصريح وتعريض فيجوز للبائن التعريض في عدتها دون التصريح لغير من تحل له إذن ويحرم على الرجعية التعريض والتصريح ما دامت في العدة والتعريض من الخاطب نحو أن يقول إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وإذا انقضت عدتك فأعلميني وما أشبه ذلك مما يدلها على رغبته فيها نحو ما أحوجني إلى مثلك وتجيبه تعريضا بنحو ما يرغب عنك وإن قضي شيء كان ونحو ذلك كإن يكن من عند الله يمضه و تحرم خطبة على خطبة مسلم لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك رواه البخاري والنسائي ولأن في خطبة الثاني إفسادا على الأول وإيقاعا للعداوة و لا تحرم خطبة على خطبة كافر لمفهوم قوله على خطبة أخيه كما لا