وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لحاجة نصا قال في الإنصاف المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله انتهى وأما الشاهد فليس له النظر إلى غير الوجه إذ الشهادة لا دخل لها في الكفين أفاده الشيخ تقي الدين ولطبيب ومن يلي خدمة مريض أو أقطع يدين ولو أنثى في وضوء واستنجاء نظر ومس ما دعت إليه حاجة حتى الفرج لأن ذلك موضع حاجة وظاهره ولو ذميا قاله في المغني والمبدع وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه أي حلق عانة نفسه نصا فيباح للحلاق النظر إلى المحل الذي يحلقه ويستر غير موضع الحاجة وجوبا لأنها على الأصل في التحريم وكذا لمعرفة بكارة وثيوبة وبلوغ لأنه عليه الصلاة والسلام لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه وليكن نظر من يطبب أنثى مع حضور محرم لها أو زوج لأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور لقوله عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما متفق عليه ولا امرأة مع امرأة ولو كافرة مع مسلمة نظر غير ما بين سرة وركبة لأن النساء الكوافر كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحجبن ولا أمر بحجاب فائدة يجوز أن تكون الكافرة قابلة للمسلمة للضرورة وإلا فلا نص عليه ولرجل مع رجل ولو أمرد وسيد مع أمته المحرمة كمزوجة ومجوسية نظر غير ما بين سرة وركبة لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ولامرأة نظر ذلك أي غير ما بين سرة وركبة من رجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك وقالت عائشة كان رسول